النظام الداخلي للمجلس


 

 

= النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينــة ورزازات =

للفترة الانتدابية 2021-2027

 

البــاب الأول : أحكام عامة

البــاب الثانـــي     : المجلس الجماعي

  1. دورات المجلس
  2. الاستدعاءات
  3. جدول الأعمال
  4. الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

البــاب الثالـــث     : تسيير المجلس

  1. تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
  2. رفع الجلسات
  3. النصاب القانوني
  4. كتابة الجلسات
  5. تنظيم مناقشات المجلس
  6. كيفية التصويت على المقررات
  7. تعيين ممثلي الجماعة لدى الهيئات الأخرى و إنهاء مهامهم
  8. تنظيم حضور العموم في قاعة الجلسات
  9. نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس

البــاب الرابـــع      : الرئيس و المكتب

  1. اجتماعات المكتب
  2. التفويض و الإنابة

البــاب الخامــس    : لجان المجلس

  1. اللجان الدائمة :
  • إحداث اللجان الدائمة
  • اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة
  1. اللجان المؤقتة
  • إحداث اللجان المؤقتة

البــاب الســادس    : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع

البــاب الســابع     : الآليات التشاركية للحوار و التشاور

البــاب الثــامن      : كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات

  1. إعداد و تقديم المحاضر
  2. توزيع المحاضر
  3. نشر ملخص المقررات

البــاب التــاسع      : أحكام ختامية

  1. تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
  2. تعديل النظام الداخلي

= البــــاب الأول =

-أحكام عامــة

المـــــادة 1:

طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات، درس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب، وذلك خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 01 أكتوبر 2021.

المـــــادة 2 :

يحدد هذا النظام الداخلي شروط و كيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

 المــــــادة 3 :

تعتبر مقتضيات هذا النظام الداخلي ملزمة لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة و هيئاته، تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات.

المــــادة 4 :

يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام، وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلــس.

 

= البــاب الثانـــــي=

المجلــــس الجماعـــــي

 

  1. دورات المجلــــــس

 

المــــادة 5 :

 يعقد المجلس الجماعي وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية  في السنة خلال أشهر فبراير، ماي  و أكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه و مصحوبة بجدول الأعمال.

المــــادة 6 : 

يجتمع المجلس الجماعي في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.

المـــــادة 7 :

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات و يحدد المجلس لكل دورة جدولة زمنية لكل جلسة، و كذا النقط التي سيتداول في شأنها خلالها.

تحدد المدة الزمنية لكل جلسة و توقيتها في بدايتها، و ذلك بتوافق جميع الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعذر ذلك، يتخذ القرار بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

 

المـــــادة 8 :

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما  متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، و يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه.

لا يحتسب في تحديد هذه المدة أيام السبت و الأحد و العطل الرسمية.

تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة التي يتوفر فيها النصاب القانوني.

المــــادة 9:

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها و طابعها الإستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.

المــــادة 10:

يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، و يمكن للرئيس، عند الاقتضاء، وباتفاق مع السلطة الإدارية المحلية المختصة وأعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.

المـــــادة 11:

يمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة  إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.

المـــــادة 12:

إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد الدورة الاستثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار كتابي يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.

المـــــادة 13:

تنعقد لزوما دورة استثنائية إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المـــــادة 14:

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل الإقليم أو من ينوب عنه، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة و كذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، و تنعقد هذه الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم هذا الطلب، و يوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس إستدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. و ترفق الإستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.

المـــــادة 15:

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل و تنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المـــــادة 16:

إن الدورات الاستثنائية غير قابلـة للتمديد.

المـــــادة 17:

تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، و ذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس.

المـــــادة 18:

 يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا و أن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.

المــــــادة 19:

  يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، و يدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة.

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.

 

2./ الإستــدعـــــــــاءات :

المــــــــادة 20 :

توجه الإستدعاءات لحضور دورات المجلس بواسطة إشعار مكتوب من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة، مع الإشعار بالتوصل و ذلك 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

كما يمكن توجيهها لكل عضو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات عملية الإرسال و عملية  التوصل.

المــــــــادة 21:

  توجه الإستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس و بتقارير اللجان و جميع الوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

  و يحدد بالاستدعاء يوم و ساعة و مكان الاجتماع.

 

  1. / جــــدول الأعمــــــال:

المـــــــادة 22:

 يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، و يقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

يعلق جدول أعمال الجلسات و تاريخها بمقر الجماعة، و يمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال و بتاريخ و توقيت و مكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، و ذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.

 

  1. / الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة:

المـــــادة 23:

  يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، و أن لا يتضمن تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.

تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس و ترتب حسب تاريخ التوصل بها و تسجيلها.

المـــــادة 24:

يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين أو حسب المجالات التي تم تفويضها إلى النواب عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك، و تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز دقيقتين.

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 6 دقائق.

يمكن لصاحب السؤال التعقيب مرة واحدة على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقتين.

يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتين.

 المـــــــادة 25:

يدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، و ينشر في الموقع الالكتروني للجماعة. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي و ملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية (8) أيام بعد انتهاء دورة المجلس.

المـــــــادة 26:

إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، و إذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.

المـــــــادة 27:

  لا يجوز أن يتلو السؤال و الجواب عنه و التعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المــــــــادة 28:

  يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع و أن يقدم جوابا موحدا عنها.

المــــــــادة 29:

يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس و صلاحيات رئيسه، و يبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

المــــــــادة 30:

تسجل الأسئلة الكتابية في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. و تقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض.

المــــــــادة 31:

 يخصص مجلس الجماعة، عند الاقتضاء،  جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة في آخر الدورة، على أن لا تتجاوز مدة هذه الجلسة 60 دقيقة.

 

= البــــاب الثــالـث =

-تسييــــر المجلـــــس

  1. تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات:

المـــــادة 32 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.

المــــــادة 33 :

 يوقع أعضاء المجلس على ورقة الحضور بعد دخولهم لقاعة الاجتماع قبل افتتاح أشغال الجلسة، و يمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور و المشاركة في المداولات.

المــــــادة 34 :

يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس و نوابه، و يجلس عامل الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.

يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

 

  1. / رفــــع الجلســــات:

المــــــادة 35:

يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لأداء الصلاة أو عند الاقتضاء أو عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، و في هذه الحالة يحدد الرئيس التوقف في مدة لا تقل عن 15 دقيقة و لا تزيد عن 20 دقيقة.

 

  1. / النصـــــاب القانــــونـــــي: 

المـــــادة 36:

 طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فإن مداولات المجلس الجماعي لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة،

و إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل و خمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد ليوم الاجتماع الأول، و يعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

و إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه و في الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، و تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية، يمكن لرئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك.

المـــــادة 37:

  يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، و كل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب و ذلك إلى حين انتهائها.

المــــــــادة 38 :

  يتعين على الأعضاء الذين تعذر عليهم حضور اجتماعات المجلس أن يبعثوا برسالة إلى الرئيس يعرضون فيها سبب عدم حضورهم، أو بواسطة وثيقة موقعة تفي بالغرض، و يقوم رئيس المجلس بإخبار المجلس عند بداية الجلسة بهذا الشأن.

المــــــــادة 39:

يتعين على الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور أشغال دورات المجلس بدعوى عدم توصلهم بالاستدعاء، أن يشعروا رئيس المجلس بذلك، بواسطة رسالة مضمونة التوصل تودع لدى مكتب الضبط بالجماعة، وإلا اعتبر عدم حضورهم تغيبا بدون عذر.

المــــــــادة 40:

 يتعرض العضو الذي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة منقطعة دون مبرر يقبله المجلس، إلى عقوبة العزل، بحكم القانون وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

4 ./ كتـــــابــــــة الجلســـــــــــات :

المــــــادة 41 :

يساعد كاتب المجلس أو نائبه، الرئيس، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، و تلاوة جدول الأعمال و تلاوة المقررات المتخذة، و كذا في تتبع عملية التصويت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات، كما يسهر الكاتب أو نائبه على عملية تحرير محاضر الجلسات.

المـــــــادة 42 :

في حالة غياب كاتب المجلس و نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.

 

 

  1. / تنـظيـــــم مناقشــــات المجلـــــس:

المــــــادة 43 :

 يفتتح الرئيس أو من ينوب عنه الجلسات ويختتمها ويسهر شخصيا على حسن سير المناقشات.

المــــــادة 44 :

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية، تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها و مآل المقررات المتخذة في الدورة المنصرمة.

قبل بداية مناقشة أية نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.

يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم و ترتيب تسجيلهم بلائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة إضافية واحدة و وحيدة لمداخلات جديدة ، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة، على أن لا تتجاوز كل مداخلة دقيقتان.

لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس النقطة، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك، في إطار التوضيح.

المــــــــادة 45 :

  تحدد المدة الزمنية للمداخلات أثناء المداولات في ثلاث دقائق (3 د) و لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها.

المــــــادة 46 :

 يعرض الرئيس للمناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، حسب ترتيبها، و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المــــــــادة 47 :

 إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري مناقشته، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.  

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع، يجوز للرئيس توقيفه عن الكلام طيلة مدة مناقشة نفس النقطة المعروضة للتداول.

المـــــــادة 48 :

 لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقة واحدة.

المـــــــادة 49 :

 يجب أن تنصبّ نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

المــــــادة 50 :

   إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، و في حالة عدم الامتثال، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المــــــادة 51:

  يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط و احترام القانون.

المــــــادة 52 :

 إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، و يجب أن تستأنف بعد هذه المدة و لا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.

المــــــادة 53 :

 إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية و اجتماعات اللجن.

و يشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

 

  1. / كيفية التصويت علـــى المقــــرارات :

المــــــادة 54 :

 يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

يعبر عن التصويت بالموافقة ب "نعم" و عن الرفض ب "لا" و في حالة الامتناع بلفظ "ممتنع" و ذلك عن طريق رفع اليد.

المــــــادة 55 :

يعاين رئيس المجلس نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.

المـــــــادة 56 :

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين ماعدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.

في حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه  الرئيس، و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المــــــادة 57 :

لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المـــــــادة 58 :

لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

 

  1. تعيين ممثلي الجماعة لدى الهيئات الأخرى و إنهاء مهامهم:

المـــــــادة 59 :

 يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني و تحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.

يقدم المنتدبون تقارير كتابية للمجلس حول مهامهم الانتدابية، في حدود تقريرين على الأقل كل سنة.

 

  1. /  تنظيم حضور العموم في قاعة الجلسات:

المـــــادة 60:

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، و يجوز للمجلس، و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

  يحضر المواطنون أشغال الجلسات العمومية في حدود الطاقة الاستيعابية لقاعة الاجتماع.

  يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

  في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم و من ممثلي وسائل الإعلام و جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

المـــــادة 61:

 عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 60 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.

المـــــادة 62:

 لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس أو العامل أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

المـــــادة 63 :

يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين و الضيوف و بممثلي وسائل الإعلام.

يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء و يمنع الكلام أو التدخل في ما يتداوله المجلس.

 

  1. / نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس:

المــــــادة 64 :

  يمكن لإدارة الجماعة استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس بإذن من رئيس المجلس.

 

= البـــاب الرابـــع =

الرئيـــس و المكتــــب

1/ اجتماعـــات المكتـــــب :

المـــادة 65 :

يجتمع مكتب المجلس مرتين في الشهر على الأقل أو باستدعاء من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

لرئيس المجلس صلاحية استدعاء السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ورؤساء اللجان ونوابهم لحضور أشغال المكتب، كما يجوز له استدعاء أي عضو لجنة أو أي عضو من المجلس للمشاركة في أشغاله .

يجوز للرئيس أيضا استدعاء مدير المصالح بالجماعة أو أي موظف آخر من موظفي الجماعة لحضور أشغال المكتب.

يعهد الرئيس لأحد موظفي الجماعة بالكتابة الإدارية لأشغال المكتب.

المـــادة 66 :

تعتبر اجتماعات المكتب قانونية بحضور ثلث أعضائه وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.

 

2/ التفـــــويـــــــض والإنــابـــــــة:

المـــادة 67 :

يجوز للرئيس، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري و الأمر بالصرف.

  و يجوز له أيضا، أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، و ذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي.

يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته و مراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري إلى مدير المصالح بالجماعة، وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته و مراقبته إلى مدير المصالح بالجماعة، تفويضا في الإمضاء نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة و صرف نفقاتها.

تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.

و تحدد في قرارات التفويض على سبيل الدقة والحصر الميادين المفوضة وعند الاقتضاء مدة التفويض ومجاله الترابي.

المــــادة 68 :

إذا تعذر على الرئيس أو عاقه عائق في مزاولة مهامه مؤقتا لأي سبب من الأسباب، خلفه بحكم القانون، أحد نوابه وفق قرار للرئيس تحدد فيه المهام الموكولة له.

 

= البــــاب الخــــامس=

- لجـــــــان المجلــــس

  1. اللجــــــان الدائمـــــــة :
  • إحـداث اللجــان الدائمــة:

المـــــادة 69 :

يحدث المجلس خمس لجان دائمة و هي:

  • اللجنة المكلفة بالشؤون المالية و الميزانية و البرمجة: لا يقل عدد أعضائها عن  (5) أعضاء و تختص ب:

* دراسة برنامج عمل الجماعة و تحيينه أو تغييره؛

* برامج تنمية تجهيز الجماعة؛

* برامج إنعاش الاقتصاد و التشغيل؛

* الميزانية و القضايا ذات الصبغة المالية؛

 * برامج التمويل و المساهمات المالية؛

* الحسابات الخصوصية و الاعتمادات المرصودة و تحويل الاعتمادات من باب إلى باب؛

* تدبير الأملاك الجماعية العامة و الخاصة و ترتيبها و كيفية استغلالها؛

* سعر الرسوم و الوجيبات المقبوضة لفائدة الجماعة؛

* الاقتراضات و الضمانات و الهبات و الوصايا؛

* اتفاقيات الشراكة و التعاون لإنجاز برامج تنموية

  • اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و الطوارئ: لا يقل عدد أعضائها عن  (5) أعضاء و تختص ب:

* الأنظمة العامة لضوابط البناء و التعمير و طرق المواصلات؛

* الأنظمة العامة للسير و الجولان و المحافظة على الطرق العمومية؛

* إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى؛

* ضوابط مخططات التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة و التنمية الترابية؛

* الوثائق المتعلقة بإعداد التراب و التعمير؛

* الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة و الصحة العموميتين و البيئة؛

*دراسة الحالات الطارئة أثناء الكوارت الطبيعية؛

  • اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية: لا يقل عدد أعضائها عن  (5) أعضاء و تختص ب:

* إحداث و تدبير المرافق العمومية و التجهيزات العمومية الجماعية أو المساهمة فيها؛

* الأنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية؛

* اتفاقيات الشراكة و التعاون لإنجاز و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية الجماعية؛

  • اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية: لا يقل عدد أعضائها عن  (5) أعضاء و تختص ب:

* البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية و الرياضية و الاجتماعية و تنمية الحركة الجمعوية؛

* برامج المساعدة و الدعم و الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

* برامج محاربة الأمية و إدماج المرأة و الطفل؛

* التربية على المواطنة؛

 

  •  اللجنة المكلفة بالتعاون و التواصل و تتبع الشراكات و شؤون السياحة و السينما: لا يقل عدد أعضائها عن (5) أعضاء و تختص ب:
  • دراسة اتفاقيات الشراكة و التوأمة التي تهم هذه الجماعة.
  • الإشراف على جميع اللقاءات التواصلية التي ينظمها المجلس مع الفاعلين و الشركاء داخل و خارج المملكة.
  • الإشراف على إنجاز كافة الدعامات التواصلية اللازمة.
  • دراسة كل الأمور و القضايا المتعلقة بقطاعي السينما و السياحة بالجماعة.
  •  الإشراف على كل التظاهرات التي تنظمها الجماعة ذات الصلة بقطاعي السياحة و السينما.

المــــــادة 70  :

 يتعين على كل عضوة أو عضو للمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة،

المــــــادة 71 :

تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، و يقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها. 

في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.

المـــــادة 72 :

 لا يحق لأي عضوة أو عضو من أعضاء المجلس الانتماء إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة، كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المـــــادة 73:

ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة و نائبا له و تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيسها.

المــــادة 74:

  تخصص  بناء على مداولة المجلس الجماعي، و دون مناقشة رئاسة إحدى اللجان الدائمة لعضوة أو عضو من المعارضة، و في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس و نوابه.

المـــــادة 75 :

  لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان، إلا إذا وجد مبرر لذلك، كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجان أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي.

 

  • اجتماعـــات و تسييـــر اللجــان الدائمـــة:

المـــــادة 76 :

 تجتمع اللجان الدائمة بمقر الجماعة بطلب من رئيسها أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضائها لدراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاتها.

يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب و مدير المصالح.

     يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى كل أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع، و يشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال، وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.

يحدد موعد و مكان انعقاد اجتماعات اللجان و جدول أعمالها و الاعلان عنهما بمقر الجماعة، 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المــــــادة 77:

 تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لكل عضو الحق في حضور جلسات اللجان وان لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس الجلسة، دون أن يكون له الحق في التصويت.

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، و يحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المــــــادة 78 :

           تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المـــــــادة 79 :

  تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

  يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.

المــــــادة 80 :

تتخذ اللجان قراراتها على شكل توصيات و مقترحات وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ويتم التصويت بالاقتراع العلني، و في حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

المــــــــادة 81 :

يحرر محضر جلسات اللجان إثر كل اجتماع، و يوضع المحضر رهن إشارة أعضاء اللجنة بعد توقيعه من طرف رئيس اللجنة أو نائبه.

المـــــادة 82 :

 تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد كل دورة.

المــــــادة 83 :

يسهر رئيس المجلس على إرفاق تقارير اللجان و جدول الأعمال بإشعار حضور الدورة الموجه للأعضاء المجلس الجماعي قبل انعقاد الدورة.

المــــــادة 84 :

يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة و حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، و ذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

المــــــادة 85 :

 يجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المــــــادة 86 :

  إن نشاط اللجان عمل تحضيري، وقراراتها داخلية لا يجوز نشرها ولا إبلاغها إلى العموم.

المــــــادة 87 :

 تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان الدائمة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشاريـة.

المــــــادة 88 :

يرأس كل لجنة رئيس، ينتخبه المجلس من بين أعضائه خارج المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، كما ينتخب نائبا له وفق نفس الشكليات، و تتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

 يكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالهــا .

المـــــــادة 89:

 يحضر مدير المصالح بالجماعة و رؤساء الأقسام و المصالح أعمال اللجان ويمكنهم أن يتدخلوا في المناقشة بإذن من رئيس اللجنـة.

 

2/ اللجـــــان المؤقتــــــة

  • إحــــداث اللجان المؤقتة:

المـــــــادة 90:

 يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث عند الاقتضاء لجانا مؤقتة لمدة محددة، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. تناط بها دراسة قضايا معينة.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهــم.

المــــــــادة 91:

تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، و لا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تجتمع اللجان المؤقتة وفق كيفيات اجتماع  اللجان الدائمة.

تنقضي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من اجلها وإيداع تقاريرها.

 

= البـــاب الســـادس=

 

 -هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع

المــــادة 92 :

يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع  فعاليات من المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع، تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

المـــــادة 93 :

تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات و فعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي.

المـــــادة 94 :

 يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي و الفاعلين المحليين و بالتشاور معهم.

المــــــادة 95 :

 يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 50%  بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة؛

تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال، مسنون...)؛

  • المكانة و السمعة داخل المجتمع المحلي؛
  • التجربة في ميدان التنمية البشرية؛
  • الخبرة في مجال النوع الاجتماعي؛
  • التنوع المهني؛
  • الارتباط بالجماعة؛

المــــــادة 96:

 تجتمع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

 المــــــــادة 97:

"يقوم الأعضاء المكونون للهيئة بانتخاب رئيس(ة) للهيئة و (4) أربعة نواب مساعدين و مقرر(ة) و مساعده(ا) بطريقة توافقية أو بالتصويت، و يسهر هذا الفريق على التنسيق ما بين أعضاء الهيئة و الجماعة و تتبع أعمالها و صياغة التقارير المرتبطة بمهامها الاستشارية".

المـــــــادة 98:

يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، و يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

 

المـــــادة 99:

تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها، و إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، و في هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.

المـــــــــادة  100 :

تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.

 

المـــــــــادة  101 :

يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المــــــادة 102 :

 يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المــــــادة 103 :

تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها، و يتم التصويت بالاقتراع العلني.

و في حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.

المــــــادة 104 :

 يعين الرئيس مقررا للهيئة و نائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.

المـــــادة 105:

يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات و مكاتب و لوازمها و أطر و كتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.

المـــــادة 106 :

يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، و يوقعه رئيسها بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة، و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المـــــــادة 107 :

إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره و لا إبلاغه إلى العموم.

المــــــــادة 108 :

 تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها، يمكن لها أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات و ملتمسات.

المـــــــادة 109 :

تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي، و تقوم بتجمع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراستها و إعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.

 

المـــــــادة 110:

 تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.

المـــــــادة 111:

          يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها.

 

= البــــاب السابـــع =

 

 الآليـــات التشــاركية للحـــوار و التشـــاور

المــــــادة 112 :

تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة عمل الجماعة و تتبعه.

المــــــادة 113 :

 يحرص رئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، على عقد لقاءين عموميين أو أكثر مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة و الاطلاع على آرائهم بشأنها و كذا لإخبار المواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين.

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات كما يحق لكل عضو حضور أشغالها.

المــــــادة 114 :

يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات ، و يوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية و تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده.

 يخبر الرئيس عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء و موضوعه.

المــــــــادة 115 :

يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، و يعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه.

المـــــــادة 116 :

يعرض رئيس المجلس تقارير اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

المـــــــادة 117:

 لا يمكن أن تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة، و يتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة، كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

= البــــاب الثــامـــــن=

 

كيفيـــة إعــداد و تقديــم محاضــر الجلســات

1/ إعـــداد و تقديـــم المحاضـــــر

المـــــادة 118 :

يقوم كاتب المجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة و دقة مجموع أشغال المجلس من عرض و مناقشة و المقرر الذي اتخذه المجلس، و يساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء.

المـــــادة 119 :

يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، و يمكنهم عند الاقتضاء توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس، أو شفاهة، قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء، و في حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، و يكون رفضها معللا و يبلغ إلى المعنيين بالأمر.

 

2/  توزيـــــع المحـــاضـــــر

المــــــادة 120 :

 يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة و ذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني.

 

3/ نشــــر ملخــــص المقـــــررات:

المــــــادة 121 :

 يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة، و يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.

 

= البـــــاب التاســـع =

 

أحكـــام ختاميـــــة

1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

المــــــادة 122 :

يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات و التجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة و التي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس و هيئاته.

المـــــادة 123:  

يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات و الهيئة أو الهيئات التي ستستغلها و المدة الزمنية المخصصة لها.

 

2/ تعديل النظام الداخلي

المــــــادة 124 :

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.

المــــــادة 125 :

في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام و يعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه و المصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المــــــادة 126 :

 يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته و التصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

                                        إمضــاء الرئيــــس: